السيد الخميني
218
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
نجاسة العلقة من ذي النفس لا ما في البيضة وكذا العلقة غير معلومة الشمول للإجماع ؛ لأنّ الظاهر من دم الحيوان غيرها ، فإنّها نطفة تبدّلت بالعلقة ، فلا تكون دم الامّ عرفاً ، ولا دم الحيوان الذي تنقلب إليه بعد حين . لكنّ الشيخ ادّعى في « الخلاف » إجماعَ الفرقة على نجاستها ، واستدلّ لها أيضاً بإطلاق الأدلّة « 1 » . ويظهر من المحقّق والعلّامة ومحكيّ غيرهما التمسّك لها بأ نّها دم ، أو دم ذي نفس « 2 » ، ومن ذلك ربّما توهن دعوى إجماع « الخلاف » . ولعلّ مراد القاضي في محكيّ « المهذّب » من « أنّه الذي يقتضيه المذهب » « 3 » ظاهر الأدلّة . لكن مع ذلك الأحوط نجاستها ، بل لا تخلو من ترجيح . وأمّا العلقة في البيضة ، فغير معلومة الشمول لإجماع « الخلاف » بل الظاهر عدم إطلاق « العلقة » عليها حقيقة ، ولا أقلّ من انصرافها عنها ، فالأقوى طهارتها .
--> ( 1 ) - الخلاف 1 : 490 - 491 . ( 2 ) - المعتبر 1 : 422 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 57 ؛ جامع المقاصد 1 : 167 . ( 3 ) - القول لابن فهد الحلّي في المهذّب البارع 4 : 222 ، وقد نسب إلى المهذّب في مفتاح الكرامة 2 : 13 .